اغسله، أراد به صب عليه الماء، واستدل بالحديث الأول. أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من أكل الطعام. 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم ...
السكوني: ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (1). ونقول بموجبه إن سلمناه، لأنا نوجب صب الماء لا ...
راجع الوسائل: ج ٤ باب ١ و ٢ من أبواب التسليم ص ١٠٠٣ - ١٠١٠، ومستدرك الوسائل: ج ٥ ب ١ و ٢ من أبواب التسليم ص ٢١ - ٢٤. (٢) المقنعة: في كيفية الصلاة وصفتها... ص ...
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١٠ ص ٢٥٣ ح ١٠٠٣، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب ديات المنافع ح ١ ج ١٩ ص ٢٨١. (٤) النهاية ونكتها: ج 3 ص 447. (5) الكافي في الفقه: ص 389.